السيد محمد كاظم المصطفوي
176
القواعد الفقهية
( كالذهب والفضة ) كثيرة ، فلا بدّ من ملاحظة أنّ الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة ، ولا يبعد أن يقال : أنّ الأصل هو تخيير الضامن ؛ لأصالة براءة ذمّته عمّا زاد على ما يختاره ، فان فرض إجماع على خلافه فالأصل تخيير المالك ؛ لأصالة عدم براءة ذمّته بدفع ما لا يرضى به المالك ؛ مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدّي ، فإنّ مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين ، خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر ، والأقوى تخيير المالك من أوّل الأمر لأصالة الاشتغال « 1 » .
--> ( 1 ) المكاسب : البيع ص 106 .